دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري تُقبل بتوجيهها إلى الجهة العقارية المختصة، ولا يترتب عليها وجوب وضع إشارة دعوى على صحيفة العقار لأنها لا تنصب على حق عيني، كما أن تصحيح اسم المالك الحقيقي لا يُعدّ بذاته تهرباً من رسوم الانتقال أو الضرائب.
ليس في القانون ما يمنع توجيه الخصومة إلى امين السجل العقاري منطقة العقار وان كان يصح اختصام المدير العام للمصالح العقارية كون العقار ناتج عن اعمال التحديد والتحرير لا يمنع من إقامة الدعوى بتصحيح الاسمإن دعوى تصحيح الاسم لا تستهدف حقا عينيا فان وضع الاشارة على صحيفة العقار غير متوجبإن اظهار الاسم الحقيقي للمالك وتسجيله في السجل العقاري لا يعتبر تهربا من دفع رسوم الانتقال وكافة الضرائب المالية الأخرى