تسليم المبيع العقاري للمشتري وقيامه بالانتفاع به علناً وهدوءاً واستمراراً دون منازع، مع رفع يد البائع عنه، يسقط حق البائع في النكول عن البيع أو التمسك به.
ان تسليم العقار الى المشتري منذ تاريخ العقد ورفع البائع يده عنه وتصرف المشتري به بصورة هادئة علنية مستمرة بدون معارض او منازع ينتفي معه وجود حق النكول عن البيع او استعمال هذا الحق .