• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز مخاصمة مدير السجل العقاري المختص بطلب تصحيح القيد الناشئ عن خطأ مادي في التسجيل أثناء التحديد والتحرير

إذا وقع الخطأ في القيد العقاري أثناء عمليات التحديد والتحرير وكان من قبيل الأخطاء المادية، جاز طلب تصحيحه ومخاصمة مدير السجل العقاري المختص بدائرته العقار، ولا يقوم مانع قانوني يحول دون سماع الدعوى بسبب الصفة في الخصومة.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع مخاصمة مدير السجل العقاري الذي تقع في دائرته العقار موضوع طلب التصحيح وان كان يصح اختصام المدير العام للمصالح العقارية لا يوجد مانع قانوني من إقامة الدعوى يطلب تصحيحه اذ كان قد سجل إثناء عمليات التحديد والتحرير كون الخطأ في التسجيل من الأخطاء المادية التي يجوز اثبات خلافها