تختصم الجهة العقارية المختصة مكانياً في دعوى تصحيح الاسم العقاري، ولا يمنع تسجيل العقار خلال التحديد والتحرير من قبول هذه الدعوى متى كان المطلوب هو تصحيح الاسم لا الطعن بأصل التسجيل.
انه يجوز قانونا مخاصمة مدير المصالح العقارية التي تقع ضمن الدائرة العقارية المطلوب تصحيح الاسم فيه وان كان يصح مخاصمة المدير العام للمصالح العقاريةانه وان كان كان العقار قد سجل اثناء عمليات التحديد والتحرير فلا مانع من سماع دعوى تصحيح الاسم