الأصل أن عقد الإيجار يُثبت وفق الأحكام العامة في الإثبات ولا يُستعاض عن الكتابة بالبينة الشخصية إلا في الحالات التي يجيزها القانون صراحةً، كما أن الخصومة في دعوى الغبن المتصلة بالإيجار لا تنعقد صحيحاً إلا بمواجهة جميع ورثة المؤجر بصفتهم الشخصية متى كانت الحقوق الإيجارية قد آلت إليهم.
عقد الإيجار هو عقد كسائر القيود و يخضع للأحكام العامة في الإثبات و لا يجوز إثباته بالبينة الخطية إذا كانت الأجرة تتجاوز الخمسمائة ليرة سورية إلا إذا تحققت إحدى الحالات التي أجاز فيها القانون الإثبات بالبينة الشخصية و لو تجاوزت قيمة العقد الخمسمائة ليرة سورية لا قيمة للأحكام القضائية و عقد التخارج إذا لم ينفذ و يسجل بالسجل العقاري يتوجب أن تقام دعوى المستأجر بالغبن على كافة ورثة المؤجر و بصفتهم الشخصية و باعتبارهم مؤجرين أصليين لأن الحقوق الايجارية هي حقوق شخصية و تنتقل للورثة على المحكمة رد الدعوى ما لم يكن الادعاء على كافة الورثة الشرعيين