إذا كانت ملكية المدعي ثابتة ومقيدة في السجل العقاري، جاز له رفع دعوى منع المعارضة على أساس أصل الحق لحماية استعماله لعقاره ومنع شاغله من معارضته. ويترتب على ذلك التزام المحكمة بالرد على الدفوع الجوهرية وإيراد أسباب حكمها.
ان دعوى منع المعارضة هي من دعاوي اصل الحق ولمالك العقار اقامة الدعوى باصل الحق لمنع معارضة الشاغل له في استعمال العقار ولمالك الشيء وحده في القانون حق استعماله ومن حق ه اتخاذ كافة التدابير التي تحمي ملكيته دعوى منع المعارضة تقوم على اساس اصل الحق طالما كانت ملكية المدعي مسجلة في السجل العقاري ومن حق المدعي المطالبة بمنع معارضته في عقاره سندا للملكية الثابتة في السجل العقاريالمادة204 قد اوجبت ان تكون الاحكام مشتملة على الاسباب التي بينت عليها متضمنة الرد على كافة الدفوع التي اقثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بهامحاكم الاستئناف من محاكم الموضوع ويجب عليها الرد على كافة الدفوع المثارة امامها اضافة لما سبق طرحه من دفوع امام محكمة الدرجة الاولى .