• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى انعدام الحكم تقام أمام المحكمة التي أصدرته دون غيرها

الاختصاص بنظر دعوى انعدام الحكم ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم محلّ الطلب، باعتبار أن إعمال الرقابة على القضاء لا يكون إلا وفق التسلسل الدرجي وبما لا يجيز لمحكمة أدنى النظر في حكم صادر عن محكمة أعلى منها.

نص الاجتهاد

المحكمة المختصة بالفصل في انعدام حكم هي المحكمة التي اصدرته لا يجوز ان تمكن محكمة من الاشراف على قضاء صادر عن محكمة اعلى منها درجة اذ قد يصدر الحكم المعدوم عن محكمة الاستئناف فكيف يسمح لمحكمة الصلح ان تنظر في طلب انعدامه واذا كانت القاعدة تقول ان القضاء لا يسلط على قضاء اخر الا اذا كان الاول اعلى درجة من الثاني فكيف السبيل الى تبرير اقامة هذه الدعوى امام محكمة الاستئناف بطلب انعدام حكم بعد ان قضت الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها باصل النزاع