تجب على المحكمة مناقشة أسباب الحكم ودفوع الخصوم الجوهرية والرد عليها صراحةً أو ضمناً بما يفيد أنها وضعتها موضع البحث، وإلا كان الحكم معيباً لمخالفته مقتضيات التعليل.
حيث ان المادة 204 اصول قضت بانه يتوجب ان تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بينت عليها والرد على جميع الدفوع التي اثارها الخصوم تحت طائلة الطعن فيها لذلك فان عدم الرد على الدفوع المثارة و على اقوال الطرفين يتجافي مع ما ورد في نص المادة المذكورة اعلاه مما يوجب على المحكمة ان تضع أقوال الطرفين موضع البحث