إذا أبرمت البلدية عقد بيع لأراضٍ من أملاكها ثم صُدّق من الجهة الوصائية المختصة، فإنه يكتسب النفاذ ويلزم طرفيه، ويُنظر النزاع بشأنه أمام القضاء العادي، ولا ينقضه مجرد العدول الإرادي ما لم يقم مانع قانوني من التنفيذ.
إن العقود التي تجريها البلديات ببيع أراضها فإنها تنزل منزلة الإفراد وان القضاء العادي هو صاحب الأولوية للنظر بتلك العقود إن العقد المبرم بين الطرفين يعتبر نافذا بعد تصديق الجهة الوصائية وهي مجلس البلدة ولا يملك كل طرف ان يتحلل منه لمجرد رغبة في ذلك طالما لم يثبت فيه موانع قانونية تمنع من تنفيذه .