الإعذار شرطٌ لتمكين الدائن من التمسك بتنفيذ العقد أو فسخه في العقود الملزمة للجانبين، ويقوم استدعاء الدعوى مقام الإنذار متى تضمّن تمكين المدين من الوفاء وثبت إخلاله، ويترتب على إخلال المشتري بدفع باقي الثمن سقوط حقه في طلب تثبيت البيع إذا أصبح هو المخلّ بالتزامه.
أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يعرف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويضاستدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار اذا ثبت لمحكمة الموضوع إخلال المدعى عليها بالتزامها بدفع رصيد الثمن في موعده بعد أن امهلته لدفع الرصيد من قبل المحكمة وهذا يضع المشتري في مركز المخل بالتزامه فلا يسوغ له أن يطالب بتثبيت البيع