العبرة في قابلية القرار للطعن هي للنص القانوني المنظّم لنوع الدعوى، فإذا كانت إعادة المحاكمة متعلقة بقضايا التحديد والتحرير وكانت الدولة طرفاً فيها، جاز الطعن بالنقض ولو وُصف القرار بغير ذلك؛ لأن وصف المحكمة لا يقيّد حكم القانون.
طلب اعادة المحاكمة في قضايا التحديد والتحرير يختلف في مضمونه على دعاوي اعادة المحاكمة في قضايا التحديد والتحرير يحكمها القرار323 ل.ر 1939 في حين ان الدعاوي الأخرى مستندة الى قانون أصول المحاكمات المدنية الاجتهاد القضائي مستقر على ان الدعاوي الصادرة في دعاوي إعادة المحاكمة في قضايا التحديد والتحرير والتي تكون الدولة طرفا فيها تكون قابلة للطعن بالنقض وبالتالي فان اعتبار القرار مبرما لا يقوم على اساس في القانون اذ ان العبرة في ذلك هو للقانون وليس لما تصدره المحاكم بهذا الشان