العلاقة الإيجارية من الحقوق الشخصية التي تنتقل بوفاة المستأجر إلى ورثته، ويترتب على ذلك وجوب توجيه الخصومة في الدعاوى الإيجارية إلى الورثة بصفتهم الشخصية بعد إثبات صفتهم بحصر الإرث.
العلاقة الايجارية حق من الحقوق الشخصية التي تنتقل إلى الورثة بمعنى أن الحقوق الايجارية تنتقل بوفاة المستأجر إلى ورثته و منذ تاريخ الوفاة ليصبحوا مستأجرين أصليين لا بد في الدعاوى الايجارية من الادعاء على الورثة بصفتهم الشخصية بعد إبراز وثيقة حصر الإرث و هذا ما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة