يُقبل الإثبات بالشهادة إذا وُجد مانع أدبي يبرر عدم وجود الدليل الكتابي، والقرابة الوثيقة بين الإخوة الأشقاء تُعدّ من صور هذا المانع ما لم يثبت ما يزيله. كما أن التعامل الكتابي العارض لمرة واحدة لا يُسقط المانع الأدبي ولا يحول دون الإثبات بالبينة الشخصية.
يجوز الإثبات بالشهادة اذا كان هناك مانع أدبي وفق إحكام المادة 57 بينات وحيث ان طرفي الدعوى إخوة أشقاء فان طلب الإثبات بالبينة الشخصية جائز قانونا ان لم يثبت وجود سند كتابي وان وجد مثل هذا السند فان التعامل الكتابي بين الإخوة لمرة واحدة لا يهدر المانع الأدبي