اليمين المتممة لا تُوجَّه إلا إذا توافر في الدعوى دليل غير كامل تستكمل به المحكمة اقتناعها، ولا يجوز استعمالها عند انعدام أي دليل أو عند اكتمال الدليل على وجهٍ يغني عنها.
اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لاي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به ويشترط في توجيه هذه اليمين الا يكون في الدعوى دليل كامل ولا تكون الدعوى خالية من أي دليل على المحكمة ان توضح ما اذا كانت قد وجدت في الدعوى دليلا غير كامل ليجوز لها توجيه اليمن المتممة