الخصومة في دعاوى تعديل النوع الشرعي للعقار الملك تنعقد مع الوزير المختص دون غيره من الجهات المحلية التي لا صفة لها في النزاع، ويُعتدّ بكون العقار من العقارات القابلة للملكية وواقعه داخل نطاق إداري محدد.
العقارات الملك هي العقارات القابلة للملكية والكائنة داخل مناطق الاماكن المبينة المحددة ادارياالخصم بدعاوي تعديل النوع الشرعي هووزير الزراعة والاصلاح الزراعي ولا موجب لمخاصمة مجلس مدينة حمص