• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل النوع الشرعي للعقارات الملكية لا يختصم فيه إلا وزير الزراعة والإصلاح الزراعي دون مجلس المدينة

الخصومة في دعاوى تعديل النوع الشرعي للعقار الملك تنعقد مع الوزير المختص دون غيره من الجهات المحلية التي لا صفة لها في النزاع، ويُعتدّ بكون العقار من العقارات القابلة للملكية وواقعه داخل نطاق إداري محدد.

نص الاجتهاد

العقارات الملك هي العقارات القابلة للملكية والكائنة داخل مناطق الاماكن المبينة المحددة ادارياالخصم بدعاوي تعديل النوع الشرعي هووزير الزراعة والاصلاح الزراعي ولا موجب لمخاصمة مجلس مدينة حمص