لا يُعدّ القصور في التعليل خطأً مهنياً جسيماً إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم صحيحة وسليمة قانوناً.
القصور في التعليل مع الوصول إلى نتيجة سليمة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما