• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن تقدير الأدلة وتكيف واقعة الدعوى يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا الأمر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن ما توصلت اليه له سنده

لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد اختلاف تقدير محكمة الموضوع للأدلة أو تكييفها للوقائع، ما دام استنتاجها مستنداً إلى ما هو ثابت في ملف الدعوى ومعللاً تعليلاً مقبولاً.

نص الاجتهاد

أن تقدير الأدلة وتكيف واقعة الدعوى يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا الأمر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن ما توصلت اليه له سنده في أوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا26/6/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – عدم دراسة ملف الدعوى بانتباه كاف2 – عدم بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يتعلق بالتقرير الطبي المعطى للمدعوة نهلة3 – الهيئة المخاصمة لم تتثبت من تحقق عنصري القتل العمد الأساسيين4 – الهيئة المخاصمة أهدرت وثيقة قانونية هي الحكم الشرعي5 – الهيئة المخاصمة خالفت الاجتهاد المستقر المتعلق بالدافع الشريف والنص القانوني الوارد في المادة/192/ عقوبات6 – الهيئة لم تناقش توفر هدوء البال7 – الهيئة المخاصمة خالفت الاجتهاد المستقر بأنه لا عبرة لمرور الزمن الطويل بالنسبة للدافع الشريففي المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم/1110/ أساس/3485/ تاريخ ـا20/6/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات القاضي بتجريمه بجناية القتل العمد وفق المادة (535/1) عقوبات والحكم عليه بالنتيجة بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية بالأشغال الشاقة مدة اثني عشر سنة الى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث أنه يتبين من العودة الى ملف الدعوى ان المدعي بالمخاصمة لا يجادل بارتكابه جرم قتل المغدور محمد الا أنه بدعي انه اقدم على قتله بدافع شريف على اعتبار أن المغدور كان قد جامع ابنة عمه نهلة اي المدعي بالمخاصمة وأنه عندما علم بهذا الأمر يعد زواجه عرفيا منها ثارت نار الغيرة في نفسه فقام بقتل المغدور انتقاما منه لشرفهوحيث أنه لا يوجد دليل على أن المدعي بالمخاصمة قد تزوج من ابنة عمه قبل صدور القرار الشرعي الذي قضى بتثبيت زواجه من المذكورة نهلة وذلك بتاريخ لاحق لتاريخ حصول جرم القتل لذا لا تثريب على المحكمة إن هي لم تأخذ بتاريخ زواج سابق للمدعي بالمخاصمة هذا الزواج الذي حصل بعد وقوع جرم القتل والذي يفسر على أنه جاء استدراكا من أجل إثبات الدافع الشريف ومحاولة تخفيف العقوبة عن المدعي بالمخاصمة وحيث أن محكمة الجنايات والهيئة المخاصمة من بعدها قد عللت قرارها تعليلا مستساغا لجهة عدم أخدها بالدافع الشريف ولجهة قرارها بأن القتل حصل عمدا وذلك من خلال أدلة وظروف ووقائع الدعوى والتي تشير الى مضي مدة عدة سنوات على قيام المغدور بمجامعة المدعوة نهلة وأن المدعي بالمخاصمة قد قام بعد ذلك بممارسة ذات الفعل معها وقيامه بعد ذلك بتربص المغدور والتعرف على شخصه ومن ثم قتله بعد حوالي شهر من الزمن والمتابعة بواسطة مسدس اطلق منه طلقة واحدة عليه بعد ان ذهب الى منزل المغدور وادعى انه صديقه بعد أن طرق باب المنزل وفتح له المغدور علما بأنه قد ذهب الى منزل المغدور قبل ذلك ولم يجده وحيث أن محكمة الجنايات قد ذكرت في قرارها ما يستفاد منه ان من يجامع ابنة عمه عدة مرات دون ان يكون زوجا لها وإنما للمتعة لا يمكن ان يقوم على قتل المغدور الذي جامع المذكورة قبل عدة سنوات مرة واحدة بدافع الشرف وإذا كان قد قتله بدافع الغيرة فهي غير الدفاع عن الشرفوحيث أن تقدير الأدلة وتكيف واقعة الدعوى يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا الأمر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن ما توصلت اليه له سنده في أوراق الدعوى مما يجعل القرار غير منحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم وهذا ما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقـــرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليرة سورية