• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزوير تحريف واقعة او إغفال أمر أو ايراده على وجه غير صحيح وإن اغفال اسماء بعض الورثة من قبل طالب المخاصمة عندما أدلى بأقواله كمقرر امام

يُعدّ التزوير تحريفاً لواقعة أو إغفالاً لأمرٍ جوهري أو إيرادَه على غير حقيقته، ويقع تحت التجريم إذا صدر عن المقرّر في سياق تنظيم وثيقة حصر الإرث بإغفال أسماء بعض الورثة، ويجوز للمحكمة الجزائية إبطال السند المزور والنظر في تبعاته الجزائية والمدنية متى توافرت شروط الدعوى.

نص الاجتهاد

التزوير تحريف واقعة او إغفال أمر أو ايراده على وجه غير صحيح وإن اغفال اسماء بعض الورثة من قبل طالب المخاصمة عندما أدلى بأقواله كمقرر امام الجهة التي نظمت وثيقة حصر الأرث يدخل ضمن تعريف المادة 446 عقوبات ومعاقب عليها بنص المادة 448 المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى بتاريخ ـا31/10/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – انتفاء صحة الخصومة وانتفاء المصلحة: وكون المدعيين أزواج لبنات من أغفل اسمه لا يكفي لتحقق المصلحة المطلوبة لرفع الدعوى ويتوجب ان يكون له مصلحة مباشرة وشخصية وخاصة ولا يوجد في الإضبارة ما يثبت وفاة احداهن للتحقق من صحة الخصومة2 – مخالفة القانون بقبول طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف 3 – عدم حساب مدة التقادم: الوثيقة رقم/116/ قد نظمت بتاريخ ـا11/10/1951 مما يكون قد مضى على تنظيمها أكثر من ثلاث سنوات وبالتالي فهي مشمولة بالتقادم4 – قرار محكمة الاستئناف قضى بإبطال سند الكاتب بالعدل لعام/950/ لأنه بني على وثيقة حصر الإرث المزورة في حين أن وثيقة حصر الأرث نظمت في عام/1951/ 5 – محكمة استئناف الجزاء لا تملك صلاحية ابطال وثائق حصر الأرث والتي يعود حق ابطالها الى المحاكم الشرعيةفي الشكل: لما كانت الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه المحكمة تقوم على طلب تقرير إلغاء الوثيقة المزورة وكل ما يترتب عليها والحكم عليها والحكم على المدعى عليه بالعقوبة مع التعويضولما كانت الوثيقة المزورة كما حددتها الجهة المدعية تزوير وثيقة حصر الأرث الذي قرره سليمان وكانت النيابة العامة قد حركت النيابة العامة قد حركت الدعوى بحق المدعى عليه بجرم التزوير واستعمال المزوروبنتيجة المحاكمة انتهت المحكمة الاستئنافية بقرارها رقم /660/ لعام/2001/ الى الحكم على المدعى عليه وفق الطلب وبنتيجة الطعن قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه للأسباب التالية: 1 – عدم التحقق من مصلحة المدعيين وصلتهم بأولاد خضر والضرر الذي أصابهم من إغفال اسم أولاد خضر في وثيقة حصر إرث المتوفي عبد الحسيب بن خضر رغم ان صحة التمثيل من النظام العام2 – لم تبحث المحكمة في التقادم على وقوع التزوير3 – إبطال وثائق حصر الأرث له أصوله وإجراءاته الخاصة أمام المحاكموبعد تجديد الدعوى:اتبعت المحكمة الاستئنافية القرار الناقض:وقضت اولا بأسقاط حق دعوى الحق العام بعد أن صدر القرار البدائي معلنا براءة المدعى عليه من الجرم المسند اليه ومشاهدة هذا القرار من النيابة العامةواعتبرت الدعوى قاصرة على الحق العام الشخصي ، وبينت مصلحة المدعيين في الدعوىوأخذت بأحكام التقادم لجهة جرم التزوير وبينت ان جرم استعمال المزور لم يشمله التقادم مستندة في ذلك الى البيان الصادر عن محكمة الصلح بالقصير لعام/1995/ والذي يفيد استعمال المدعى عليه للوثيقة المدعى بتزويرهاوقررت المحكمة فيها وقف الدعوى الى حين البت بالدعوى الجزائيةوحيث أنه وإن كانت وثيقة حصر الإرث قد ورثت المدعين في الدعوى الجزائية أسهما من الشركة إلا أنه يبقى لهؤلاء الحق بالادعاء جزائيا بتزوير حصر الإرث واستعمال المزور طالما أنهم لم يكونوا مقررين في وثيقة حصر الإرث وذلك لإمكانية اختلاف الحصص الإرثية بين لجنة حصر الإرث المبرزة والإرث الحقيقي وكذلك إغفال اسماء بعض الورثة وتناديه لعودة هؤلاء عليهم مستقبلا وبينت ان الاختصاص للمحاكم الجزائية بموجب نص المادة /394/ أصول جزائية واجتهاد محكمة النقض وبينت ان الوكالة كانت استنادا الى وثيقة حصر الأرث وانتهت الى حق الجهة المدعية بالتعويض لجبر الضرر الذي لحق بهمومن حيث أن الهيئة المخاصمة بعد الطعن للمرة الثانية في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف برقم/83/ لعام /2002/ قررت رفض الطعن بتعليل يقوم على أن المحكمة اتبعت القرار الناقض وجاء قرارها معللا تعليلا صحيحا مبنيا على حسن الاستدلال وسلامة التقديرومن حيث أن الجهة المدعية في هذه الدعوى تنعي على القرار المطلوب ابطاله وقوع الهيئة المخاصمة في بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في لائحة الدعوىوكان ما أثارته في السبب الأول يتعارض وأحكام المادة /446/ عقوبات التي عرفت التزوير تحريف واقعة او إغفال أمر أو ايراده على وجه غير صحيح وإن اغفال اسماء بعض الورثة من قبل طالب المخاصمة عندما أدلى بأقواله كمقرر امام الجهة التي نظمت وثيقة حصر الأرث يدخل ضمن تعريف المادة /446/ عقوبات ومعاقب عليها بنص المادة /448/ وكان حق المحكمة بالنظر بدعوى التزوير إبطال السند المزور على ما هو عليه صريح المادة /394/ أصول محاكمات جزائيةومن حيث أن الجهة المدعية لم تدلل على ما جاء في السبب الثاني ومخالفته لحكم القانون طالما أن المحكمة الاستئنافية قد بينت في قرارها مصلحة الجهة المدعية في الادعاء وعلى فرض أن هذه المحكمة قد قبلت طلبات جديدة في الاستئناف على أساس أن هذه الطلبات مكتملة للطلب الأصلي فأن الخطأ في هذا التقدير لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيمومن حيث ان التقادم لم يطل استعمال المزور وكانت الدعوى قد أضحت تنظر لجهة الحق الشخصيومن حيث أن النتيجة التي انتهت اليها الهيئة المخاصمة كانت سليمة في القانون ما لم يعد ثمة وجه قانوني لرمي الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم بما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقـــرر بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلا2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف3 – تغريم المدعي الف ليرة سورية 4 – مصادرة التأمين