المخططات لا تُعدّ بذاتها دليلاً كافياً على بيان حالة المأجور وقيمته وقت الادعاء، ولا يُبنى عليها وحدها في هذا الخصوص.
المخططات لا تبين حالة المأجور وقيمته وقت الادعاء