عند التباين الجوهري الكبير بين تقرير أكثرية الخبراء وتقرير الخبير المخالف، لا يجوز للمحكمة الاكتفاء بالأخذ بأحد الرأيين دون مناقشة الخبراء وبيان أسباب الاختلاف الفني على نحوٍ كافٍ.
الاختلاف الكبير في تقدير القيمة بين ما قررته أكثرية الخبراء وما ذهبت إليه الخبير المخالف يستدعي دعوتهم والاستيضاح منهم عن سبب هذا الاختلاف