ما ينفقه المستأجر من ماله الخاص على الإصلاحات أو الإحداثات أو التحسينات في المأجور لا يدخل في تقدير قيمة المأجور عند التخمين، ولا يغيّر أساس التقدير حتى لو تبرع بهذه الإضافات للمالك.
الإصلاحات والاحداثات والتحسينات التي يجريها المستأجر في المأجور من ماله الخاص لا تدخل في حساب قيمة المأجور عند التخمين ولو تبرع بها للمالك, وعليه الاجتهاد