• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحسينات والإحداثات التي يجريها المستأجر من ماله الخاص لا تدخل في تقدير قيمة المأجور عند التخمين ولو تبرع بها للمالك

ما ينفقه المستأجر من ماله الخاص على الإصلاحات أو الإحداثات أو التحسينات في المأجور لا يدخل في تقدير قيمة المأجور عند التخمين، ولا يغيّر أساس التقدير حتى لو تبرع بهذه الإضافات للمالك.

نص الاجتهاد

الإصلاحات والاحداثات والتحسينات التي يجريها المستأجر في المأجور من ماله الخاص لا تدخل في حساب قيمة المأجور عند التخمين ولو تبرع بها للمالك, وعليه الاجتهاد