وجوب نفقة الأقارب مشروط بثبوت حاجة الطالب وعجزه عن الكسب، وبثبوت يسار المكلّف بها وقيام صفة القرابة الموجبة، وتقدير النفقة يكون من تاريخ الادعاء لا بأثر رجعي قبل رفع الدعوى.
شرط وجوب النفقة للولد أن يكون فقيراً لم يصل إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله وأن تطلب من القريب الموسر الوارث. المناقشة: لما كان شرط وجوب النفقة بين الأقارب أن تطلب من القريب الموسر الوارث وأن يكون طالبها ولداً فقيراً لم يصل إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، أو امرأة فقيرة، أو رجلاً فقيراً عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية.ولما كان محمد قد بلغ السن التي يتكسب فيها أمثاله، بل لقد ثبت للقاضي أنه يعمل فعلاًوكان فقر رقية لم يثبت والقاضي لم يرد على ما أورده وكيل الطاعن الاصلي في مذكرته المؤرخة في 8/5/1960 من كونها غير محتاجة للنفقة، الرد الذي توجبه المادة 204 أصول ولما كان الشرط في وجوب النفقة للاخت ثبوت اعسارها ويسار الأخ، وهذا ما لم يتحقق في الدعوى، وكان فرض النفقة عند لزومها من تاريخ الادعاء لا من تاريخ سابق له. كان ما ورد في الطعين وارداً.