وصف العقار في السجل العقاري بأنه أرض لا يحول دون تخمين المنشأة القائمة عليه متى ثبت وجودها فعلاً.
وصف العقار في قيود السجل العقاري بأنه عبارة عن أرض لا يمنع من تخمين المنشأة القائمة عليه