• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمنع وصف العقار في السجل العقاري بأنه أرض من تخمين المنشأة القائمة عليه

وصف العقار في السجل العقاري بأنه أرض لا يحول دون تخمين المنشأة القائمة عليه متى ثبت وجودها فعلاً.

نص الاجتهاد

وصف العقار في قيود السجل العقاري بأنه عبارة عن أرض لا يمنع من تخمين المنشأة القائمة عليه