دعوى التخمين ليست مقصورة على المؤجر وحده، بل يملك إقامتها أيضاً مالك العقار في مواجهة المستأجر متى كانت له الصفة والمصلحة القانونية.
إن دعوى التخمين يجوز إقامتها من المؤجر أو المالك على السواء بمواجهة المستأجر