• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر أو المالك إقامة دعوى التخمين على المستأجر

دعوى التخمين ليست مقصورة على المؤجر وحده، بل يملك إقامتها أيضاً مالك العقار في مواجهة المستأجر متى كانت له الصفة والمصلحة القانونية.

نص الاجتهاد

إن دعوى التخمين يجوز إقامتها من المؤجر أو المالك على السواء بمواجهة المستأجر