اقتناع القاضي بتقرير الخبرة أو عدم الأخذ به منوط بسلطته التقديرية، وله أن يطمئن إلى الخبرة ويعتمدها أو يطرحها متى وجد في الأوراق ما يبرر ذلك.
اقتناع القاضي بالخبرة والأخذ بها منوط بسلطته