• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة والأخذ بها منوطان باقتناع القاضي وسلطته التقديرية

اقتناع القاضي بتقرير الخبرة أو عدم الأخذ به منوط بسلطته التقديرية، وله أن يطمئن إلى الخبرة ويعتمدها أو يطرحها متى وجد في الأوراق ما يبرر ذلك.

نص الاجتهاد

اقتناع القاضي بالخبرة والأخذ بها منوط بسلطته