أداء الخبير المعتمد اليمين القانونية عند تعيينه يغني عن إعادة تحليفه في كل دعوى لاحقة، ما دام مشمولًا بصفة الخبير المدرج في الجدول المعتمد.
لا داعي لتحليف الخبراء المعتمدين و المذكورين في جدول الخبراء المعتمد اليمين القانونية في كل دعوى إذ أنهم حلفوا اليمين منذ تعيينهم أمام القاضي