• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعاد تحليف الخبير المعتمد المقيد في جدول الخبراء في كل دعوى ما دام قد أدى اليمين عند تعيينه

أداء الخبير المعتمد اليمين القانونية عند تعيينه يغني عن إعادة تحليفه في كل دعوى لاحقة، ما دام مشمولًا بصفة الخبير المدرج في الجدول المعتمد.

نص الاجتهاد

لا داعي لتحليف الخبراء المعتمدين و المذكورين في جدول الخبراء المعتمد اليمين القانونية في كل دعوى إذ أنهم حلفوا اليمين منذ تعيينهم أمام القاضي