الخطأ في إعادة الخبرة السليمة لا يعد خطأً مهنياً جسيماً موجباً لمخاصمة الحكم المبرم، لأن الخبرة دليل من أدلة الدعوى يخضع لتقدير قاضي الموضوع، ولا ينهض الخطأ في ترجيحها أو إغفال غيرها إلى درجة الفداحة الموجبة للإبطال.
أن اعادة الخبرة السليمة يشكل خطأ فإن هذا الخطأ لا يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم المبرم على اعتبار ان الخبرة ليست اكثر من دليل يعود تقديره لمحاكم الموضوع المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا5/12/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – عدم الرد على الدفوع المثارة والمنتجة في النزاع2 – الهلال او الخلل اذا كان راجعا لقوة قاهرة يسقط حق المستأجر في الرجوع على المؤجر بالتعويض3 – اهملت الهيئة المخاصمة الخبرة الثلاثية وإن الاجتهاد استقر على عدم جواز إعادة الخبرة إلا إذا شابها عيب أو نقص او غموض وبالتالي لا تملك المحكمة أن تجنح الى خبرة ثانية في حال كون الخبرة الأولى صحيحة4 – الخبرة التي اعتمدتها الهيئة مشوبة بخلل في الإجراءات وإن حق العودة للمأجور بعدم الهدم والبناء يتوجب تحقق شروط لم تتحقق في هذه الدعوىفي الشكل: لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكانت الجهة المدعية بالمخاصمة ترمي منها الوصول الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الإيجارية رقم أساس/1837/ قرار/1724/ تاريخ ـا31/1/2004 القاضي بإلزام الجهة طالبة المخاصمة بإعادة الجهة المدعى بمواجهتها والمتدخلة الى العقار المؤخر القائم على المحضر رقم /162/ وفق ما جاء في تقرير الخبرة الخماسيةولما كانت الجهة المدعية بالمخاصمة تنعي على هذا القرار وقوع الهيئة مصدرته في دائرة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في لائحة الدعوىوكانت هذه الأسباب لا تدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم الذي استقر الفقه والاجتهاد على تغريمه بأنه الخطأ الفاضح والفاحش الذي يرتكبه القاضي الذي لا يهتم بعمله اهتماما عاديا وكان حق العودة للمستأجر بعد الهدم والبناء الى البناء المشابه للمأجور في البناء الجبرية قد قرره القانون وأن التشابه لا يعني التطابق الشكلي وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وهذا ما قررته الهيئة المخاصمة مستندة الى الخبرة الخماسيةومن حيث أن إهمال الخبرة الثلاثية واعتماد الهيئة المخاصمة على الخبرة الخماسية لم تقنع بها الهيئة المخاصمة على فرض مجاراة الجهة المدعية بأن اعادة الخبرة السليمة يشكل خطأ فإن هذا الخطأ لا يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم المبرم على اعتبار ان الخبرة ليست اكثر من دليل يعود تقديره لمحاكم الموضوع وحيث ان دمج الجهة المدعية بالمخاصمة ما بقي من مساحة المأجور القديم بين اقتطاع مساحة منه للأملاك العامة مع مساحة اخرى من العقار المجاور بحيث أصبح البناء الجديد قائما على العقارين يعتبر استفادة الجهة المدعية بالمخاصمة المؤجرة من مساحة المأجور القديم وارتضاء منها بهذا الدمج بحيث أصبح يعطي للحق المدعى عليها بالمخاصمة المطالبة بالبناء الجديد على مبدا توازن العدالة ولان الفرم بالغبن مما يجعل أسباب المخاصمة في غير محلها ولا تنحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان التقدير يعود لمحكمة الموضوع ولم يصل تقديرها بهذا الشأن الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقـــرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه الف ليرة سورية