• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بالإجماعقبول الدعوى موضوعا و إبطال القرار المخاصم رقم

إذا ثبت بحكم جزائي مبرم انتفاء علاقة شخص بعملية التهريب، أو ثبت انتقال حيازة وسيلة النقل إلى المشتري قبل الضبط بالإقرار والبيّنة، امتنع مساءلته عن المخالفة الجمركية. وإغفال المحكمة لحجية الأحكام الجزائية أو لواقعة جوهرية مؤثرة في النتيجة يشكل خطأً مهنياً جسيماً يبرر إبطال القرار.

نص الاجتهاد

إن الطعن بالنقض يهدف إلى اختصام الأحكام موضوع الدعوى ولا شأن لمحكمة النقض بالوقائع موضوع النزاع ولا الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى ولا أخذ دليل وطرح دليل أخر لأن مهمة النقض تقتصر على التطبيق القانوني الصحيح إن نفي علاقة المدعى عليه بعملية التهريب بحكم جزائي يعد ملزما للقضاء المدني وعليه فإن الحكم الجزائي في أمر تهريب البضاعة ونفيها نتيجة صدور الحكم يخلي مسؤوليته عن المخالة الجمركية إن القرار الجزائي القاضي بنفي الفعل والبراءة من جرم التهريب إنما يشكل مانعا من الحكم بالمخالفة الجمركية لثبوت انتفاء الفعل الذي يشكل المخالفة الجمركية إن دفع المخالف أنه باع السيارة التي ضبطت محملة بالمازوت المهرب يوجب على المحكمة البحث فيما إذا كانت حيازة السيارة قد انتقلت إلى يد المشتري المناقشة: أسباب المخاصمة1 – إن الأسناد العادية تستمد قوتها من توقيع صاحب الشأن عليها بإمضائه أو خاتمه أو بصمته وتعتبر حجة نما فيها ما لم يثبت بدليل قانوني حلاف مضمونها، وإن المدعى عليه (.)أقر بجلسة 14/4/2003 أمام المحكمة الجمركية في اللاذقية بشرائه للسيارة بموجب عقد بيع ميرز بالإضبارة ولم تأخذ محكمة النقض به رغم خروج ومن الثابت قانونا أن الإقرار حجة قاصرة على المقر (المادة 100بينات) وهو إقرار قضائي ملزم وإن السند عندما أبرز في الملف وأقر به الشاري صار رسمية لأنه من تاريخ إبرازه أصبح له تاريخ ثابت من جلسة المحاكمة، وإن نص المادة 101من قانون السير لا يمكن اعتماده في القضية كما أن المدعى عليه (.) المشتري للسيارة أقر أمام المحكمة الجمركية بتاريخ 14/4/2004 بشرائه للسيارة كما أن المدعو (.)تمت منع محاكمته من حرم التهريب أمام قاضي التحقيق وصدق القرار من قاضي الإحالة ولم يحال إلى محكمة الجنايات بجرم التهريب وبالتالي فإن القرارات الصادرة مع المحاكمة هي في محلها القانوني وتعتبر حجة بما فيها وينسحب أثرها على الدعوى المدنية2 – لم تأخذ محكمة النقض بكل القرارات الصادرة عن القضاء الجزائي ولا بالاجتهادات الصادرة عن محكمة النقض ولم تناقشها أو تناقش الأسباب التي بيت عليها محكمتي البداية والاستئناف الجمركية في اللاذقية قراراتها في عدم إلزام المدعي بالمخاصمة من دفع المخالفة الجمركية مع ( – ) موضوع هذه الدعوى 3 – إن الهيئتين المخاصمتين قد وقعنا في الخطأ المهني الجسيم حيث أن القاضي شكيب صبوح كان مستشارا في محكمة الجنايات باللاذقية وشارك في إصدار القرار الجنائي237/2009 في القضية الجمركية موضوع هذه الدعوى وشارك في إصدار القرار المدني بصفته مستشارا في محكمة الاستئناف باللاذقية ولا يجوز له قانون ذلك تحت طائلة انعدام القرار وفقا للاجتهاد لعدم جواز نظر القاضي الجزائي في الدعوى المدنية لذلك4. إن مدعي المخاصمة (.) لم يرتكب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو كان سببا في وقوعها وارتكابها وصاحب واسطة النقل المباعة من البديهي أنه كان ضحية قوة قاهرة وهنالك قطع صلة ما بين المالك والسيارة وذلك باعتراف السائق (.) منصور و بإقراره عن المسؤولية كاملة أمام المحاكم الجزائية والجمركية في هذه القضية ولأن المسؤولية في المخالفات الجمركية ينظر إليها من خلال الأفعال المادية ومدعي المخاصمة لم يرتكب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة الجمركية وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ونص عليه القانون لذلكوإن أدلة الدعوى ووقائعها اليقينية والجازمة تتنافى تماما مع ما توصلت إليه الهيئة المخاصمة مما يوقعها في الخطأ الجسيمفي التطبيق القانوني والحكمحيث أن المدعي بالمخاصمة (.) مثلا بوكيله القانوني يهدف من دعواه إلى المطالبة بقبولها شكلا ووقف تنفيذ القرارين المحامين الصادرين عن الغرفة الجمركية محكمة النقض وقبولها موضوعا وإبطال هذين القرارين وإلزام الهيئة المخاصمة مع السيد وزير العدل بصفته مسؤولا بالمال بالتعويض عما لحقه من ضرر وإلزام الجهة المدعى عليها بالمخاصمة مع السيد وزير العدل كمسؤول بالمال بالرسوم والمصاريف والأتعاب لعلة وقوع الهيئتين المخاصمين في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال قراريهما وللأسباب المبينة في استدعاء المخاصمة والمنوه عنها في مقدمة هذا القرارحيث أصدرت الهيئة العامة قرارها متفرقة رقم 37 أساس 420 لعام 2015 القاضي بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرارين المحامين ودعوة الأطراف إلى جلسة علنية للتحقيق موضوعها، وبعد استكمال كافة إجراءات المحاكمة العلنية رفعت القضية التدقيق والمداولة فقد جرى اتخاذ القرار التالي علنا:حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على: ((إن محكمة النقض في محكمة قانون وليس لها البحث أو الموازنة بين الأدلة تبعا لقرار الهيئة العامة رقم 24 تاريخ 21/6/1986 والذي جاء فيه: إن الطعن بالنقض يهدف إلى اختصام الأحكام موضوع الدعوى ولا شأن محكمة النقض بالوقائع موضوع النزاع ولا الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى ولا أحد دليل و طرح دليل أخر لأن مهمة محكمة النقض تقتصر على التطبيق القانوني الصحيح – قرار هيئة عامة 1997 أساس316والمؤكد عليه في قراراتها المتعاقبة ولا سيما عام 2013)) كما أن (( تفسير عقود البيع بعود المحكمة الموضوع – هيئة عامه قرار 1462 اساس 1390 لعام 2007 .كما أن ((التفات الهيئة المخاصمة عن دفع أو واقعة قد يكون لها أهمية على نتيجة الدعوى يعتبر خطأ مهنيا جسيما موجها لإبطال القرار هيئة عامة قرار 439 أساس 1483 تاريخ 31/10/2006 وكذلك 423 اساس 391 لعام 2006))كما أن ((إن نفي علاقة المدعى عليه بعملية التهريب بحكم جزائي يعتبر ملزما للقضاء المدني، وعليه فإن الحكم الجزائي في أمر تهريب البضاعة وتفيها نتيجة صدور الحكم يخلي مسؤوليته عن المخالفة الجمركية. قرار 1867 أساس 3871 تاريخ 12/12/1981)).كما أنه ((استقر الاجتهاد على أن القرار الجزائي القاضي بلفي الفعل والبراءة من حرم التهريب إنما يشكل مانعا من الحكم بالمخالفة الجمركية لثبوت انتفاء الفعل الذي يشكل المخالفة الجمركية – قرار 1629/ أساس 362 لعام 2008))، كما أنه ((إن دفع الحالف أنه باع السيارة التي ضبطت محملة بالمازوت المهرب يوجب على المحكمة البحث فيما إذا كانت حيازة السيارة قد انتقلت إلى يد المشتري – غرفة جمركية قرار3 666 أساس 663 تاريخ 9/11/2014 المنشور في لعام 2015 )).وحيث أنه وبتدقيق الأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة على ما ورد في القرار المخاصم وما تضمنه ملف الدعوى من أدلة ووثائق وقرارات قضائية جزائية مومة وعقود بيع وإقرار المدعى عليه الأخر (.) في الدعوى الجزائية والجمركية بذات الموضوع والأطراف وأقوال الشهود الجاري سماعهم كذلك فإنها تؤكد وقوع الهيئة المحامية في درك الخطأ المهني الجسيم لقبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار الخاص سواء لجهة عدم أخذها بالقرارات القضائية الجزائية المبرمة الصادرة عن قاضي التحقيق والإحالة والمصدقة تقضا والقاضية يمنع محاكمة مدعي المخاصمة عن حرم التهريب وحيازة مواد مهربة والمقترنة مساءلة وتحريم المدعى عليه الأخر عن هذا الجرم والحكم عليه بالتعويض والالزامات وقد تأيد ذلك بإقرار المدعى عليه (.) أمام القضائيين الجزائي والجمركي بشرائه للسيارة التي نقلت فيها المهربات واستلامه لها وحيازتها وقبل عدة أشهر من ضبط المهربات منها وتأيد ذلك بأقوال الشهود المستمع لهم والذين أكدوا واقعة شرائه للسيارة وحيازته لها قبل أشهر من وقوع المخالفة وهو ما سارت عليه محكمة البداية الجمركية ومن بعدها محكمة الاستئناف وهو أمر عائد لها سواء لجهة تقدير الوقائع موضوع النزاع أم لجهة الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة السلم في الدعوى حيث لا شأن محكمة النقض منه طالما أن ذلك له أصل في الملف ولأن مهمتها تقتصر على التطبيق القانوني الصحيح وهوما خالفته الهيئة المخاصمة ولم تسير على نهجه مما يستوجب إبطال قرارها وإلغاء كافة آثاره ونتائجه بالنسبة لمدعي المخاصمة سيما وأنه قد جرى مساءلة وإلزام المدعى عليه الآخر (.)بالالزامات المالية المترتبة على المخالفة موضوع الدعوى وانبرام القرار بحقه.لذلك تقرر بالإجماعقبول الدعوى موضوعا و إبطال القرار المخاصم رقم 693 أساس 734تاريخ 16/11/2014 الصادر عن الغرفة المدنية الجمركية محكمة النقض والمستند إلى قرارها التناقض الأول 397 أساس 296 لعام 2012 وإلغاء كافة آثارها ونتائجهما بحق مدعي المخاصمة (.) فقط. إعادة بدل التأمين لمسلفه. إلزام الهيئة المحاصة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل بصفته بدفع مبلغ مئة ليرة سورية تعويضا لمدعي المخاصمة وترك الحق للسيد الوزير بالرجوع على الهيئة إن رأى موجبة لذلك. تضمين المدعى عليها الجمارك المصاريف وإعفاءها من الرسمضم صورة عن هذا القرار إلى ملف الدعوى وإيداعه مرجعه