يشترط لصحة الحكم على المدعى عليه أن تُسمع أقواله شفاهاً وعلناً، وإلا كان الحكم معيباً ويستوجب الإبطال أو النقض بحسب الأحوال.
لا يحكم على أي مدعى عليه ما لم تسمع أقواله شفاها وعلنا