• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في جرم اساءة الائتمان على الأموال العامة أن يكون المال المعتدى عليه مالا عاما

يشترط لقيام جرم إساءة الائتمان على الأموال العامة أن ينصبّ الاعتداء على مالٍ عام، فإذا ثبت أن المال محلّ التصرف لم يعد مالاً عاماً خرج الفعل من نطاق هذه الجريمة.

نص الاجتهاد

يشترط في جرم اساءة الائتمان على الأموال العامة أن يكون المال المعتدى عليه مالا عاما المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى بتاريخ ـا29/7/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة لم تلحظ الأخطاء القانونية في القرار المطعون فيه ولم تحسن التفسير والتأويل 2 – محاكم سورية لها دور كبير في حلول عضو في الجمعيات3 – تقرير الرقابة الداخلية لا يعود كونه ضبطا ولا يزيد عن ضبوط الضابطة العدلية4 – عدم الرد على النقاط المثارة في الطعن5 – الخطأ في تحديد مفهوم المال العام والمال الخاص 6 – الخطأ في عدم التمييز بين ما هو اجراءات وتصرف شخصي من المدعي بالمخاصمة وما تصرف بالمال العامفي المناقشــــة: حيث أن المدعي بالمخاصمة الدكتور أحمد نور الدين يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الاقتصادية بمحكمة النقض رقم/486/ أساس/494/ تاريخ ـا24/8/1999 والمتضمن رفض طعنه موضوعا وتطبيق قانون العفو العام رقم (3/لعام/1999) والمتعلق بالقرار الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي القاضي بتجريمه بجناية إساءة الائتمان بالأموال العامة الى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أنه يتبين من أدلة ووقائع الدعوى أن المدعي بالمخاصمة كان رئيسا لمجلس إدارة جمعية الزهراء وكان العضو في الجمعية نزار متخصصا بشقة سكنية من الجمعية فقام المدعي بالمخاصمة ببيع هذه الشقة للمدعو خالد بمبلغ يزيد عن ثلاثة ملايين ليرة سورية واحتفظ بالمبلغ المذكور لنفسه حيث قدمت شكوى للجهات الإدارية المعنية بهذا الشأن وقد تقدم المشتري خالد بطلب انتساب للجمعية مع تصريح بأنه غير منزل بأية جمعية اخرى تمهيدا لغير السكن باسمه في قيود الجمعية وقام المدعي بالمخاصمة بإعطائه دفتر مدفوعات على أنه مخصص بالسكن دون ان يتم قبوله كعضو في الجمعية بشكل رسمي ودون أن تسجل باسمه أية مدفوعات او مخصص قانونا بالمسكن موضوع الدعوى من قبل مجلس الإدارةوحيث أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قامت بإجراء بهذا الموضوع وقد تقدم العضو نزار بطلب انسحاب من الجمعية ذكر فيما بعد ان المدعي بالمخاصمة قد اكرهه على تقديمه وأنه لم يقبض أي مبلغ من ثمن المسكن فأعيد المسكن له وانتهت عملية البيع ومن ثم احيل المدعي بالمخاصمة الى محكمة الأمن الاقتصادي فقضت عليه بالجرم المشار إليه والذي صدق بالقرار محل المخاصمة الصادر عن الغرفة الاقتصادية بمحكمة النقضوحيث أنه يشترط في جرم اساءة الائتمان على الأموال العامة أن يكون المال المعتدى عليه مالا عاماوحيث أن الهيئة المخاصمة لم تناقش بقرارها محل المخاصمة ما إذا كان تخصيص المسكن للعضو نزار يخرجه من أموال الجمعية ويجعله ملكا للعضو المتخصص على ضوء مدفوعاته وفق القيمة التقديرية له على اعتبار ان حق الجمعية ينحصر بهذه القيمة مبدئيا وما إذا كان يحق للعضو المتخصص التصرف به وما اذا كان خروج السكن من أموال الجمعية يجعله ملكا خاصا للعضو المتخصص وتصرف المدعي بالمخاصمة بقيامه ببيع المسكن يعتبر في هذه الحالة تصرفا بملك خاص للغير وليس اساءة ائتمان بالأموال العامةوحيث أن عدم مناقشة القرار محل المخاصمة لما ذكر ينحدر به الى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار ان ثبوت خروج السكن من أموال الجمعية على ضوء الأدلة المتوفرة في الدعوى يخرجه من تطبيق احكام اساءة الائتمان المنصوص عنها في قانون العقوبات الاقتصادية مما يجعل الدعوى مقبولة موضوعا ويوجب ابطال القرار المخاصملذلك تقـــرر بالإجماع: 1 – قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار محل المخاصمة رقم /486/ أساس /494/ تاريخ ـا24/8/1999 الصادر عن الغرفة الاقتصادية بمحكمة النقض واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض 2 – إعادة التأمين لمسلفه وتضمين الجهــة المدعى عليها الرسم والنفقات