• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال عدم طعن النيابة العامة في القرار القضائي انحصر البحث في الحقوق الشخصيةان مشاهدة القرار الاستئنافي من قبل النيابة العامة القاضي

متى كان القرار الاستئنافي قد انتهى إلى انتفاء المسؤولية الجزائية واعتبار الخلاف مدنياً، وكانت النيابة العامة قد شاهدت القرار دون أن تطعن فيه، فإن ذلك يُعد رضوخاً منهـا للقرار ويُسقط حقها في الطعن، فينحصر نطاق البحث في الحق المدني دون الجزائي.

نص الاجتهاد

في حال عدم طعن النيابة العامة في القرار القضائي انحصر البحث في الحقوق الشخصيةان مشاهدة القرار الاستئنافي من قبل النيابة العامة القاضي باعتبار الخلاف مدنيا بين طرفي الدعوى يفيد الرضوخ لهذا القرار من النيابة العامة وهذا الموضوع يمنع عنها حق الطعن المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 12/12/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيأسباب المخاصمة:1 – لا يوجد عبارة تشير الى ان الشيك بدوم رصيد2 – الهيئة المخاصمة وضعت عبارة الشيك بدون رصيد وحرفت الحقيقية3 – النيابة العامة طلبت تصديق الحكم الاستئنافي القاضي بعدم المسؤولية ولم تطعن به مما لا يجوز للهيئة المخاصمة ان تقضي بالحبس وتبقى الدعوى في حدود الحق الشخصي4 – الهيئة المخاصمة خالفت اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض التي تقول بان مخالفة القانون صراحة يعتبر خطأ مهني جسيم5 – مخالفة الحكم الناقض ولم تلتزم به وهذا خطأ مهني جسيم وفق ما استقر عليه الاجتهادفي المناقشة والتطبيق القانوني: لما كانت وثائق الدعوى تفيد بأن محكمة الاستئناف في قرارها اساس 11 قرار 553/2004 قد انتهت الى اعلان عدم مسؤولية طالب المحاكمة من الجرم المسند اليه لعدم توافر اركانه واعتبار الخلاف مدنيا بين الطرفينوكان هذا القرار قد تمت مشاهدته من النيابة العامة وكان على الهيئة المخاصمة ان يقتصر بحثها على الحق المدني في حين انها اتجهت الى البحث بالحق العام وقضت بالحبس على مدعي المخاصمة مخالفة بذلك حكم القانون والاجتهاد القضائي المستقر الذي قضى في حال عدم طعن النيابة العامة في القرار القضائي انحصر البحث في الحقوق الشخصية ولما كان مشاهدة القرار الاستئنافي من قبل النيابة العامة والقاضي باعتبار الخلاف مدنيا بين طرفي الدعوى يفيد الرضوخ لهذا القرار من النيابة العامة وهذا الموضوع يمنع عنها حق الطعن ولما كانت الهيئة المخاصمة قد سار على خلاف هذا النهج القانوني وانتهت الى الحكم على طالب المخاصمة جزائيامخالفة بذلك حكم القانون وما استقر عليه قضاء النقضمما يتوجب ابطال القرار موضوع المخاصمة لوقوع الهيئة مصدرة هذا القرار في الخطأ المهني الجسيم لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الدعوى موضوعا والحكم بإبطال القرار موضوع المخاصمة رقم اساس 19601 قرار 3036 تاريخ 20/9/2004 2 – اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض 3 – تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف المتوجبة قانونا