• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم

لا تقوم المخاصمة بسبب الخطأ المهني الجسيم لمجرد اختلاف التقدير في وزن الأدلة أو استخلاص الواقع، متى كان ما اعتمدته المحكمة مستنداً إلى أوراق الدعوى وأدلتها.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به المحكمة اصلا بأوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ7 / 5/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيفي المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية العسكرية بمحكمة النقض رقم 1726 اساس 1745 تاريخ 24/10/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات العسكرية القاضي بتجريمه بجنايتي السلب بالعنف الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به المحكمة اصلا بأوراق الدعوىوحيث ان اعتماد محكمة الجنايات العسكرية المصدق قرارها بالقرار محل المخاصمة على اقوال الشاهد سامر امام المحكمة والتي يستفاد منها مشاركة المدعي بالمخاصمة بسلبه بالعنف عن طريق استدراجه الى المكان الذي تمت فيه عملية السلب ومن ثم هربه بعد سلب المال منه من قبل مشاركين اخرين بالجرم وكذلك على الاقوال الاخرى الواردة لدى الامن السياسي يكفي لحمل القرار على ادلة كافية للحكم بالنسبة للجرم المشار اليه وان ثبوت هذا الجرم المرتكب بحق الشاهد المذكور سامر بصفتي عن مناقشته الجرم الاخر بالنسبة لشاهد الحق العام فايز وذلك طالما انه تم الحكم بدغم عقوبتي الجرمين المشارتين وتنفيذ احداهماوحيث انه بفرض عدم اشتراك احد القضاة مصدري الحكم الغيابي في المداولة فان تضمين المدعي بالمخاصمة لرسوم هذا الحكم في القرار محل المخاصمة لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان القرار الصادر عن محكمة الجنايات العسكرية المصدق بالقرار محل المخاصمة قد ناقش الادلة وخلص الى الواقعة الصحيحة بالنسبة للمسلوب شاهد الحق العام سامر علايا يجعل أسباب المخاصمة في غير محلها ولا تنحدر بالقرار محل المخاصمة من حيث النتيجة التي توصل اليها الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية