تقدير الأدلة وتوصيف الأفعال قانوناً من اختصاص محكمة الموضوع، ولا يُسأل القاضي بالمخاصمة عن مجرد اختلافه في التكييف أو ترجيحه لأدلة معينة ما لم يبلغ ذلك حد الخطأ المهني الجسيم الواضح.
ان تقدير الادلة والتوصيف القانوني بالشكل المذكور هو من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا الامر الى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 19 / 3/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – المحكمة اعتبرت الوثيقتين مزورتين رغم عدم اجرائها للخبرة2 – مخالفة احكام المادة 40 بينات3 – على فرض ان العبارة مزورة فهي لا تنطوي تحت نص المادة 445 عقوبات وانما تحت المادة 450 وابعدها منه4 – ليس هناك جرم رشوة5 – القرار خالف احكام المادتين 204 و 203 اصول مدنية6 – طلب الحكم بالتعويض لمدعي المخاصمة نتيجة الضرر اللاحق به في المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 1926 اساس 903 تاريخ 7/11/2005 والمتضمن تصديق القرار الصادر عن محكمة الجنايات بدمشق رقم 941 اساس 709 تاريخ 6/11/2003 والمتضمن الحكم عليه بالنتيجة بالسجن مع الاشغال الشاقة مدة سنة ونصف والغرامة اربعة الاف وخمسمائة ليره سورية بجناية التزوير بأوراق رسميه والحصول على منفعة مادية لقاء القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة وفق المادتين 448 و 342 عقوبات وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان محكمة الموضوع قد استثبتت من اعتراف المدعي بالمخاصمة بأقواله الاولية لدى الامن ومن اقوال الشهود المستمعين ان المذكور قد قام بتقاضي مبلغ من المال من الشاهد تين المستمعين وقام بتزوير وثيقتين بإضافة عبارة عليهما مكنت الشاهدتين من تامين سكن في المدينة الجامعية رغم عدم استحقاقهما لذلك بسبب رسوبهما في صفة ما في الجامعةوحيث ان المحكمة كيفت الدعوى على ضوء ما ذكر وفق احكام المادتين 448 و 342 عقوبات وقضت على مدعي المخاصمة و تفهما وليس وفق احكام المادة 445 منه والتي قضى بموجبها القرار الجنائي الاول المنقوض لعدم جواز الحكم بموجبها مما لا يجعل القرار محل المخاصمة خارجا عن القرار الناقض الاول لاختلاف التوصيف القانوني بين القرارين كما هو مبين وحيث ان تقدير الادلة والتوصيف القانوني بالشكل المذكور هو من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا الامر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية