وكيل المدعي ينوب عنه في الشق المدني من الدعوى الجزائية، ويجوز للمحكمة سماع أقواله في غياب الموكل دون أن يشكّل ذلك مخالفة قانونية أو خطأً مهنيًّا جسيمًا ما دام التمثيل صحيحًا ضمن هذا الشق.
أن وكيل المدعي ينوب عنه امام المحكمة فيما يتعلق بالشق المدني من الدعوى الجزائية ولا تثريب على المحكمة من سماع اقواله بحال عدم وجود الموكل ولا يشكل هذا الاتجاه اي خطأ مهني جسيم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا20/8/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – إن التفات المحكمة المخاصمة عن طلب إعادة الخبرة على تاريخ تزوير الشيك وهو عنصر اساسي في وقوع الجسم يعتبر خطأ مهني جسيم2 – حرمان المدعي من إثبات تسديد قيمة الشيك بواسطة الشهود وعدم الأخذ بالحاشية المدونة عليه وتوقيع المدعي المتضمنة ((قبضت المبلغ تماما)) تعتبر خطأ مهنيا جسيم3 – إغفال المحكمة لطلب المدعي بإجراء المطابقة والمضاهاة على الخط وتاريخ الشيك والأوراق يعتبر خطأ مهني جسيم 4 – إن اغفال المحكمة للدفع بأن الشيك رقم /55212/ الذي صدر بعد الشيك موضوع الدعوى وله تغطية مصرفية وصرف اصولا وأنه سلم الشيكات التي بقيت بحوزته الى المصرف يعتبر خطأ مهني جسيم5 – عدم استجواب المدعي والاكتفاء باستجواب وكيله يخالف القانونفي المناقشة والتطبيق القانوني: من حيث أن موضوع الدعوى يتحصل بأن مدعي المخاصمة حرر الشيك رقم /55211/ تاريخ ـا15/4/2000 لمصلحة المدعى عليه بالمخاصمة على المصرف التجاري السوري في السويداء بالحساب رقم(78530/306) ولدى عرض الشيك على المصرف بتاريخ ـا18/4/2000 تبين عدم وجود مؤونة لدفع قيمة الشيك وأن الحساب مغلق منذ عام /1997/ وقد أقام المدعى عليه بالمخاصمة نسيب الدعوى على مدعي المخاصمة بجرم اصدرا شيك من دون رصيد وأحيلت القضية للسيد قاضي التحقيق الذي اصدر قراره بالظن على مدعي المخاصمة بجرم اصدار شيك من دون رصيد وفق المادة /652/ عقوبات ولدى احالة القضية الى محكمة بداية الجزاء أسقطت المحكمة الدعوى العامة عن المدعى عليهم و بسقوط الجرم بالتقادم ولدى استئنافه فسخته محكمة الاستئناف وقضت على مدعي المخاصمة بالعقوبة مع التجديد للتكرار وألزمته بدفع قيمة الشيك والتعويض وصدقت الهيئة المشكو منها القرار الاستئنافيحيث أن مدعي المخاصمة كان قد أصدر الشيكين رقم/55211/ و/55212/ حسب ما يتضح من اوراق الدعوى وقد قام صاحب الشيك رقم /55212/ بقبض قيمته بتاريخ ـا2/6/1997 كما يتضح من بيان المصرف المؤرخ في ـا27/1/2001 وبعد ذلك قام مدعي المخاصمة بتاريخ ـا30/9/1997 بإقفال حسابه وأعاد للمصرف الشيكات التي كانت بحوزتهوحيث أن وكيل المدعي ينوب عنه امام المحكمة فيما يتعلق بالشق المدني من الدعوى الجزائية ولا تثريب على المحكمة من سماع اقواله بحال عدم وجود الموكل ولا يشكل هذا الاتجاه اي خطأ مهني جسيموحيث أن ما عزاه مدعي المخاصمة للهيئة المشكو منها لا يقوم على وجود اي خطأ مهني جسيم مرتكب من قبلها مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقـــرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين 3 – تضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والنفقات