• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الادلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يصل هذا الامر الى درجة الخطأ المهني الجسيم

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وتمحيصها واستخلاص الوقائع سلطةٌ أصلية، ولا تنهض المخاصمة بسببها إلا إذا انطوى التقدير على انحرافٍ فاحش أو افتقادٍ كليٍّ للسند في أوراق الدعوى يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

ان تقدير الادلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يصل هذا الامر الى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 20/8/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي في المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 665 اساس 853 تاريخ 8/3/2003 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات القاضي بتجريمه بجناية القتل قصدا الواقع على شخصين عملا بالمادة 534 عقوبات الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان محكمة الجنايات بقرارها المصدق بالقرار محل المخاصمة قد بينت ادلة الدعوى التي اعتمدتها ووثائقها الثابتة بهذه الادلة وان المدعي بالمخاصمة قد قصد قتل المغدور وشقيقه الاخر الذي اصابه ايضا عندما اطلق عليهما النار من مسدس عندما هاجمها بالعصي وان الاصابة بالنسبة للمغدور كانت في مكان قاتل هو الصدر وبسلاح قاتل هو المسدس انه لو اراد الدفاع المشروع وابعادها عنه لاطلق النار عليها وكانت المسافة قصيرة بينهما على ارجلهما وهذا مالم يفعله مما ينفي حالة الدفاع وحالة الغضب الشديد وحيث انه انحراف الطعنه النافذة في صدر المغدور لا يفيد انه اطلق النار عليه عندما كان يهرب امامه وان الاطلاق حدث من المسدس من فوق كتف المدعي بالمخاصمة الايسروحيث ان في قرار محكمة الجنايات ردا على رئيس الغرفة المخالفوحيث ان تقدير الادلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يصل هذا الامر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما توصلت اليه الهيئة المخاصمة اصلا في اوراق الدعوى ممالا ينفي وقوعها في الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية