• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة عقد الإيجار من مسائل الموضوع التي تختص المحكمة المختصة بنظرها

تقدير صحة عقد الإيجار والبتّ في النزاع الموضوعي بشأنه من اختصاص محكمة الموضوع، أما إجراءات التنفيذ فتسير وفق السند التنفيذي الظاهر ولا تُعطّل لمجرد الادعاء بوجود نزاع على العلاقة الإيجارية ما لم يُرفع الأمر إلى الجهة المختصة.

نص الاجتهاد

أن صحة عقد الايجار ام من عدمه تبحثه محكمة الموضوع المختصة بذلك المناقشة: أسباب الاستئناف:أن عقد الايجار السياحي الموثق لدى الدائرة الاجتماعية يخضع لارادة الطرفين وان التنفيذ الجبري لا يكون الا لسند تنفيذي وان عقد الايجار هو سند تنفيذي ويحق للمؤجر استرداد عقاره عن طريق دائرة التنفيذ.أن الهدف من دعوى تثبيت العلاقة الايجارية لا تهدف سوى عرقلةاجراءات التنفيذ وان العلاقة الايجارية التي بدأت موسمية تبقى كذلك ولا تتحول الى علاقة ايجارية خاضعة للتمديد القانوني الا بناء على اتفاق الطرفين المتعاقدين وان تراضي المؤجر في طلبه استمرار حيازة عقاره بعد انتهاء مدة العقد الرسمي ليس من شأنه أنيحول العقد الموسمي الى عقد عادي دائم.في القضاء والقانون :حيث أن المستأنفة تهدف باستئنافها من حيث النتيجة الى فسخ القرار المستانف وحيث أن عقد الايجار منظم بتاريخ 10/11/1997 بين الطرفين ولم يطرح بالتنفيذ بالرغم من انتهاء عقد الايجار موضوع الملف وحيث أن صحة عقد الايجار ام من عدمه تبحثه محكمة الموضوع المختصة بذلك وحيث أن اعطاء مهلة شهر لمراجعة المحكمة المختصة يقدرها رئيس التنفيذوحيث أن قرار رئيس التنفيذ جاء بمحله القانوني وموافقا للاصول مما يجعل اسباب الاستئناف لاتنال منه 0لذلك تقـــرر بالاتفــــــاق :قبول الاستئناف شكلا.رده موضوعا وتصديق القرار المستانف.مصادرة بدل التامين الاستئنافي ايرادا للخزينة.اعادة الملف لمصدره.