• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الاعتراض على القرار القضائي ما لم يحدده المعترض ويبين الضرر الذي لحقه منه

يشترط لقبول الاعتراض على القرار القضائي أن يكون القرار محدداً على وجه الدقة، وأن يبيّن المعترض الضرر الشخصي الذي لحقه من جراء صدوره.

نص الاجتهاد

من يعترض على قرار قضائي يجب ان يحدده ويبين الضرر الذي لحق به من جراء صدوره