يشترط لقبول الاعتراض على القرار القضائي أن يكون القرار محدداً على وجه الدقة، وأن يبيّن المعترض الضرر الشخصي الذي لحقه من جراء صدوره.
من يعترض على قرار قضائي يجب ان يحدده ويبين الضرر الذي لحق به من جراء صدوره