إذا كانت الدعوى تتعلق بتصحيح النوع الشرعي، فإن الخصومة يجب أن تُوجَّه إلى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بوصفه الخصم الصحيح.
في دعاوي تصحيح النوع الشرعي فان الخصم يكون وزير الزراعة والاصلاح الزراعي