دعوى المخاصمة لا تُعلّق السير في الدعوى المطلوب رد القضاة عنها بمجرد رفعها، ولا يمنع ذلك المحكمة من متابعة نظر الدعوى إلا بعد تقرير المخاصمة شكلاً ثم موضوعاً.
إن مجرد تقديم دعوى المخاصمة بحق القضاة المطلوب ردهم لا يؤثر على رؤية الدعوى المطلوب ردهم عنها قبل أن يتقرر قبل دعوى المخاصمة شكلا ثم موضوعا