• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد إقامة دعوى المخاصمة لا يوقف نظر الدعوى المطلوب رد القضاة عنها حتى يفصل في المخاصمة شكلاً وموضوعاً

دعوى المخاصمة لا تُعلّق السير في الدعوى المطلوب رد القضاة عنها بمجرد رفعها، ولا يمنع ذلك المحكمة من متابعة نظر الدعوى إلا بعد تقرير المخاصمة شكلاً ثم موضوعاً.

نص الاجتهاد

إن مجرد تقديم دعوى المخاصمة بحق القضاة المطلوب ردهم لا يؤثر على رؤية الدعوى المطلوب ردهم عنها قبل أن يتقرر قبل دعوى المخاصمة شكلا ثم موضوعا