• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في قضايا المخاصمة يعتبر السيد وزير العدل اضافة لوظيفته خصما اساسيا في الخصومة فيما يتعلق بالتعويض في حال الحكم به عملا بأحكام

في دعاوى المخاصمة، يكون وزير العدل إضافةً لوظيفته خصماً أساسياً في الخصومة بالنسبة إلى طلب التعويض عند الحكم به، ويترتب على عدم اختصامه بهذه الصفة بطلان/اعتلال الخصومة والحكم برد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

في قضايا المخاصمة يعتبر السيد وزير العدل اضافة لوظيفته خصما اساسيا في الخصومة فيما يتعلق بالتعويض في حال الحكم به عملا بأحكام المادة 487 اصول مدنية المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 6/12/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيأسباب المخاصمة:1 – عدم تحقق المحكمة الاقتصادية ومن بعدها الهيئة المخاصمة توفر اركان الجرم والالمام بالواقعة للقضية وعدم انطباق الفعل وفق احكام 21 قانون عقوبات اقتصاديه2 – مخالفة المحكمة لجهة تجريم طالب المخالفة بجناية اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وكذلك الهيئة المخاصمة نص القانون الصريح مما يشكل خطأ مهني جسم موجب لإبطال القرار3 – التفات المحكمة الاقتصادية ومن بعدها الهيئة المخاصمة عما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض والحكم بما يخالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي بتطبيق المبادئ القانونية التي اقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض مما يشكل خطأ مهني جسيم يستدعي ابطال القرار وطلب قبول دعوى المخاصمة ووقف تنفيذ القرار المخاصم واسترداد خلاصة الحكمفي المناقشة والتطبيق القانوني:من حيث انه في قضايا المخاصمة يعتبر السيد وزير العدل اضافة لوظيفته خصما اساسيا في الخصومة فيما يتعلق بالتعويض في حال الحكم به عملا بأحكام المادة 487 اصول مدنيةومن حيث ان مدعي المخاصمة لم يخاصم في دعواه وزير العدل اضافة لوظيفته رغم كونه الخصم الاساسي في الشق المدني والتعويضومن حيث ان ذلك يجعل الخصومة معتلة وتكون الدعوى مستحقة الرد شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين 3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسم والنفقات