• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنقطع الخصومة بوفاة أحد الخصوم وعلى المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها

وفاة أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى تؤدي إلى انقطاع الخصومة حكماً، ويلتزم القاضي بمراعاة هذا الانقطاع دون حاجة إلى دفع من الخصوم.

نص الاجتهاد

تنقطع الخصومة في حال وفاة أحد الخصوم والمحكمة ملزمة بذلك