وفاة أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى تؤدي إلى انقطاع الخصومة حكماً، ويلتزم القاضي بمراعاة هذا الانقطاع دون حاجة إلى دفع من الخصوم.
تنقطع الخصومة في حال وفاة أحد الخصوم والمحكمة ملزمة بذلك