• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى بطلب إنهاء العلاقة الإيجارية تقوم مقام الإنذار ولا يلتزم القاضي بمنح المستأجر مهلة للإخلاء ما لم ينص القانون على ذلك

الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية يُنتج أثره بالإخلاء دون وجوب منح المستأجر مهلةً إضافية، متى لم يرد نصٌّ قانوني يفرض هذا الإمهال.

نص الاجتهاد

لم ينص القانون على إعطاء مهلة للمستأجر لإخلاء المأجور في حال الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية والدعوى بذاتها تقوم مقام الإنذار