الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية يُنتج أثره بالإخلاء دون وجوب منح المستأجر مهلةً إضافية، متى لم يرد نصٌّ قانوني يفرض هذا الإمهال.
لم ينص القانون على إعطاء مهلة للمستأجر لإخلاء المأجور في حال الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية والدعوى بذاتها تقوم مقام الإنذار