دعوى الإخلاء لعلة التقصير بالدفع تُقبل إذا وجهها المؤجر أو المالك بعد إنذار المستأجر بدفع الأجرة إليه مباشرة، ولا يملك المالك الخلف إقامة هذه الدعوى قبل تسجيل العقار باسمه في السجل العقاري.
يجوز إقامة دعوى الإخلاء لعلة التقصير بالدفع من المؤجر أو من المالك إذا نبه هذا في إنذار المستأجر لعدم دفع الأجور إلى المؤجر وطلب دفعها إليه مباشرة, ولا تقبل الدعوى من المالك الخلف إلا بعد تسجيل العقار باسمه في السجل العقاري وعلى هذا استقر الاجتهاد