تكييف العقد بين الاستثمار والإيجار يتحدد بحسب الغرض الأساسي المتفق عليه والملابسات المحيطة به؛ فإن كان المقصود استغلال العناصر التجارية والمعنوية للمحل فهو استثمار، وإن كان المقصود مجرد الانتفاع بالمأجور ومنشآته فهو إيجار.
إذا ثبت من نصوص العقد وظروفه وملابساته أن الغرض الأساسي منه أو الباعث على إجرائه لم يكن المبنى في حد ذاته بل من أجل استغلال الأسم التجاري للمحل وزبائنه وموقعه ورواج تجارته ورخصته الإدارية إلى غير ذلك من العناصر المادية والمعنوية. فهو عقد استثمار أما إذا كان الغرض الأساسي منه الانتفاع بالمأجور ومنشآته الملحقة فهو عقد إيجار