إذا كانت مهلة دفع الأجور الموجبة للإخلاء محددةً بنصّ القانون، فلا يلزم التنبيه إليها صراحةً في الإنذار أو البطاقة البريدية، لأن هذه المهلة لا تخضع لإرادة المؤجر.
تحديد مهلة لدفع الأجور المنتجة للإخلاء وهي الأجور عن السنة الإيجارية ليس من الضروري أن يتضمنها الإنذار أو البطاقة البريدية لأن هذه المهلة محددة بالقانون ولا يستطيع المؤجر زيادتها أو إنقاصها