• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه اليمين المتممة من سلطة المحكمة ولا يكون إلا إذا خلت الدعوى من دليل كامل ولم تخلُ من أي دليل

للمحكمة سلطة تقديرية في توجيه اليمين المتممة أو عدم توجيهها، ولا يجوز اللجوء إليها إلا عند عدم وجود دليل كامل في الدعوى، مع وجوب أن تكون الدعوى قائمة على بعض الأدلة لا على الفراغ الإثباتي التام.

نص الاجتهاد

توجيه اليمين المتممة أو عدمه من صلاحيات المحكمة لتبني عليها حكمها وهي مشروطة بألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون خالية من أي دليل