للمحكمة سلطة تقديرية في توجيه اليمين المتممة أو عدم توجيهها، ولا يجوز اللجوء إليها إلا عند عدم وجود دليل كامل في الدعوى، مع وجوب أن تكون الدعوى قائمة على بعض الأدلة لا على الفراغ الإثباتي التام.
توجيه اليمين المتممة أو عدمه من صلاحيات المحكمة لتبني عليها حكمها وهي مشروطة بألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون خالية من أي دليل