يكفي لصحة الحكم أن يردّ على العناصر الواقعية الجوهرية في النزاع رداً قانونياً سائغاً، دون التزامٍ بتعقب أقوال الخصوم كافة والرد عليها استقلالاً.
المحكمة غير ملزمة بتتبع أقوال الخصوم والرد عيها على وجه الاستقفلال ويكفي أن يكون الحكم قد رد على العناصر الواقعية في المنازعة الرد القانوني الصحيح والسليم