• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يشتمل الطعن على أسباب محددة وإلا كان باطلاً

يجب أن يتضمن الطعن أسباباً واضحة ومحددة؛ فإذا خلا منها كان باطلاً وغير منتجٍ لأثره.

نص الاجتهاد

الطعن الخالي من الأسباب يستوجب بطلانه