القانون المدني ألغى الاحتجاج بيمين الأمين وحدها لإبراء ذمته، وأصبح الأمين ملزماً بإثبات حسابه وتقديمه عن الأمانة التي وُضعت تحت يده.
إن القانون المدني ألغى الحكم الشرعي القائل (أن الأمين مصدق بيمينه) وعلى الأمين أن يقدم حسابه عن إدارة الأمانه المودوعة لديه