• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ المستخدم المدني في الدوائر العسكرية

الأصل أن التبليغ يتم بواسطة المحضرين، ويجوز تسليم الأوراق إلى المطلوب تبليغه شخصياً في أي مكان يوجد فيه، ولا يُشترط حصول موافقته على التبليغ، ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ – تبليغ المستخدم المدني في الدوائر العسكرية. – يصح تبليغ المخاطب في الطريق أو في المحلات العامة على ما نصت عليه المادة 21 أصول مدنية. إلى المحامي العام بدمشق اشارة إلى احالتكم رقم 15649 تاريخ 23 / 11 / 1960 على حاشية رئيس المحضرين فيها رقم 46663 تاريخ 21 / 12 / 1960 : نصت المادة الثامنة عشرة، الفقرة الأولى، من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن يجري كل تبليغ بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وبما أن الشارع استثنى من الحكم المتقدم، تبليغ العسكريين فقطن فأوجب أن يتم ذلك عن طريق قائد الوحدة التابع لها المطلوب تبليغه. وبما أن هذا الاستثناء قاصر على العسكريين، ولا يتعداهم إلى المستخدمين المدنيين في الدوائر العسكرية. وبما أن تسليم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه، يجري أنى وجد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة 21)، أي يمكن أن يتم ذلك في أحد المحلات العامة، أو حتى في الطريق. وبما أنه لا يشترط أن يوافق المطلوب تبليغه على اجراء التبليغ اليه، لأنه لا يمكن أن يترك الأمر إلى أهوائه، إذ قد يتعسف المذكور في وصول التبليغ، ولا نعرف محل اقامته، أو سكنه، كما هو حادث في القضية موضوع السؤال. وبما أن الاجتهاد أيد في مثل هذه الحالة وقوع التبليغ عن طريق ترك الصورة لمن رفض التبلغ على طاولته أو حتى على الأرض (محكمة النقض الفرنسية 27 شباط 1908 ، جريدة المحضرين، بند 206 استئناف باريس 12 كانون الأول 1906 ، جريدة المحضرين ، ). لذلك نعيد اليكم الأوراق لمتابعة التبليغ بحق (م) الموظف المدني في إدارة مجلة الجندي على ضوء المبادىء المتقدمة. (كتاب 20376 تاريخ 5 / 12 / 1960) وزير العدل